Section première
De la fourniture des services de télécommunications
Article 5
La fourniture des services de télécommunications est soumise à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Télécommunications. Les conditions et les modalités d’attribut
القسم الأول
في توفير خدمات الاتصالات
الفصل 5
يخضع توفير خدمات الاتصالات إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات وتضبـط شروط وطريقة إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر يتضمن خاصة كيفية إيداع مطلب الترخيص وآجال إجابة الوزارة المكلفة بالاتصالات وتعليل قرار الرفض.
الفصل 6 (ألغي وعوض بالفصل الأول من بالقانون