OBJET : Importation, cession, reconversion et réexportation matérielle des devises par les voyageurs non-résidents.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la l&eac
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 30 نوفمبر 2017
الموضوع : توريد وإحالة العملات وإعادة استبدالها وتصديرها ماديا من قبل المسافرين غير المقيمين.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصر