Objet : Les allocations pour voyages d’affaires.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76- 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les r
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 03 لسنة 2020 مؤرخ في 04 فيفري 2020
الموضوع: منح أسفار الأعمال.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد ا