Objet : Ouverture de comptes à l’étranger
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu :
- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents,
- le code des changes promulgué par
الموضوع : فتح حسابات بالخارج.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على :
- القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة
- مجلة الصرف الصادرة بالقـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص با