OBJET : Circulaire n° 94-13 du 7 septembre 1994 relative à l'importation, cession, reconversion et réexportation de devises par les voyageurs.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie :
Vu :
- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Cen
الموضوع : المنشور عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 7 سبتمبر 1994 والمتعلق بتوريد وإحالة وإبدال وإعادة تصدير العملات من قبل المسافرين.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على :
- القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة و خاصة بالقـانون ع