O B J E T / Investissements à l’étranger.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu :
- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 20
الموضوع : الاستثمارات بالخارج.
إن محافظ البنك المركزي،
بعد الإطلاع على :
- القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 و المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقـانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
- مجلة الصرف الصادرة بالقـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ ف