OBJET : Circulaire n° 2001-08 du 02 mars 2001 relative aux Allocations pour Voyages d'Affaires
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu:
- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subs&
الموضوع : المنشور عدد 08 لسنة 2001 المؤرخ في 02 مارس 2001 والمتعلق بمنح أسفار الأعمال.
إن محافظ البنك المركزي التونسي ، بعد الاطلاع على :
- القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة و خاصة بالقـانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 ،&nb