Abrogée implicitement par l'article 14 de la Circulaire n° 2020-13 du 2 juin 2020 relative aux emprunts extérieurs
Objet : Circulaire n° 93-16 du 7 octobre 1993 relative aux emprunts extérieurs.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
- Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958,
الموضوع : المنشور عدد 16 لسنة 1993 المؤرخ في 7 أكتوبر 1993 والمتعلق بالاقتراضات الخارجية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على :
القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
ومجلة الصرف، والتجارة الخارجية الصاد