Circulaire aux Banques Intermédiaires Agréées N° 2008-04
Objet : Exercice de l’activité de change manuel
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie telle que modifiée par le
الموضوع : ممارسة نشاط الصرف اليدوي.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وت