Modifiée par :
- Circulaire n°2019-09 du 15 novembre 2019 fixant les procédures de consultation des données enregistrées dans la Centrale d’Informations de la Banque Centrale de Tunisie
Objet : Centrale d’Informations.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n&
نقح بـ :
- منشور البنك المركزي التونسي عدد 9 لسنة 2019 المتعلق بالإجراءات الاطلاع على المعطيات المسجلة بمركزية معلومات البنك المركزي التونسي
الموضوع : مركزية المعلومات.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على :
- القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المر