Modifiée par :
- l'Annexe à l'arrêté du ministre de la santé publique du 17 juillet 2010 : Cahier des charges relatif à la cession d'un centre d'hémodialyse
Article premier
Le présent cahier des charges fixe les conditions de la cession d’un centre d&rsquo
نقحت بـ :
- ملحق لقرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 17 جويلية 2010 : كراس الشروط المتعلق بإحالة مركز لتصفية الدم
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط إحالة مركز لتصفية الدم.
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على ستة (6) فصول موزّعة على صفحتين.
الفصل 3 (نقح بملحق قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 17 جويلية 2010)
يمكن، بالنسبة إلى