الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تنطبق أحكام هذا الكراس على جميع العمليات المتعلقة بتنظيم الصيد الاحترافي بآلات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتقاط المناظر وتسجيل أصوات مختلف الحيوانات البرية بملك الدولة الغابي والأراضي الخاضعة لنظام الغابات موضوع عقود التشجير أو أشغال تثبيت كثبان الرمال.
الفصل 2
يتضمن هذا الكراس أ