الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزمات الواجب توفرها الممارسة مهنة شدّ وفك رباط السفن بالموانئ البحرية التجارية التي تخضع لأحكام مجلة المواني البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 ونصوصها التطبيقية.
الفصل 2
يمكن ممارسة مهنة شد وفك رباط السفن بالموانئ البحرية ال