Cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de bureau d’études

Cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de bureau d’études

كراس شروط ممارسة نشاط مكتب الدراسات

الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول : تعريف يقصد بمكتب الدراسات كل ذات معنوية تعتزم ،  كل حسب اختصاصاتها،  القيام بالاعمال الفنية التالية وخاصة المتعلقة منها : - بالبرمجة - بالدراسات على مختلف المستويات. - (ألغيت بقرار من وزير النقل والتجهيز مؤرخ في 6 جوان 2011 المتعلق بالمصادقة على تنقيح كراس شروط ممارسة نشاط مكتب الدراس