الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : تعريف
يقصد بمكتب الدراسات كل ذات معنوية تعتزم ، كل حسب اختصاصاتها، القيام بالاعمال الفنية التالية وخاصة المتعلقة منها :
- بالبرمجة
- بالدراسات على مختلف المستويات.
- (ألغيت بقرار من وزير النقل والتجهيز مؤرخ في 6 جوان 2011 المتعلق بالمصادقة على تنقيح كراس شروط ممارسة نشاط مكتب الدراس