Article premier
Le présent cahier des charges fixe les environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'un projet de réalisation de lotissements urbains dont la superficie ne dépassant pas les cinq (05) hectares et les projets d'aménagement des z
الفصل الأول
يضبط كراس الشروط هذا الإجراءات البيئية التي يلتزم باحترامها صاحب أو طالب إنجاز مشروع التقسيمات العمرانية التي لا تتجاوز مساحتها خمسة هكتارات أو مشروع تهيئة المناطق السياحية التي لا تتجاوز مساحتها عشرة هكتارات.
الفصل 2
يتضمن كراس الشروط هذا ثمان عشرة (18) فصلا وأربع (06) صفحات
يمثل كراس الشروط هذا وثيقة من