La caisse nationale d’assurance maladie, désignée dans ce qui suit par le terme « caisse », représentée par son président-directeur général,
d’une part
Le syndicat tunisien des médecins libéraux, représenté par son secrétaire gén
الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي يطلق عليه في ما يلي عبارة "الصندوق" ممثلا في شخص رئيسه مديره العام
من جهة
النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة
ممثلة في شخص الكاتب العام
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين ال