Avenant n° 12 à la convention collective sectorielle des loueurs de véhicules

Avenant n° 12 à la convention collective sectorielle des loueurs de véhicules

ملحق تعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لكراء السيارات

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لكراء السيارات من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للنقل من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع كرّاء السيارات الممضاة بتاريخ 17 نوفمبر 1984 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18