Le ministre du transport,
Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales ratifié par la loi n° 61-46 du 6 novembre 1961 et modifié par la loi n° 85-84 du 11 août 1985,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, po
إن وزير النقل،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري المصادق عليه بالقــانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقــانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القــانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي