Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 69-9 du 24 janvier 1969, portant création d'un centre national de cuir et de la chaussure,
Vu la loi n° 69-10 du 24 janvier 1969, réglementant la dépouille des animaux de boucherie et l'ensemble des textes pris en son application,
Vu le décret n° 86-319 d
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانـــون عــــدد 9 لسنــــة 1969 المـــؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بإحداث مركز قومي للجلد والحذاء،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بتنظيم سلخ حيوانات المجزرة وجملة النصوص التي صدرت لتنفيذه.
وعلى الأمر عدد 319 لسنة 1986 المؤرخ في 1 مارس 1986 المتعلق بضبط شروط تعاطي جمع الجلود