Le ministre des technologies de la communication et du transport,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, conclue à Londres le 7 juillet 1978, dont la République Tunisienne a été autorisée d'y adhérer par la loi n°
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
بعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين المبرمة بلندن في 7 جويلية 1978 المرخص للجمهورية التونسية في الانظمام إليها بالقانون عدد 46 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994 وخاصة على اللائحة I/8 منها،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث أكاديمية بحرية