Le ministre des finances et la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 96-73 du 29 juillet 1996, portant création du centre national de l'informatique pour enfants,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attribu
إن وزير المالية ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 المتعلق بإحداث المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2036 لسنة 2003 الم