Le ministre des communications,
Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée approuvé par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988,
Vu le décret n° 91-366 du 13 mars 1991, fixant les tarifs des téléc
إن وزير المواصلات،
بعد الإطلاع على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988،
وعلى الأمر عدد 366 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 والمتعلق بضبط تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي، ك