Le ministre des affaires sociales ;
Vu la loi n° 72-2 du 15 février 1972 portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires ;
Vu le décret du I2 avril 1951 instituant un régime de prévoyance sociale en faveur des personnels de l'Etat et des collectivités publiques
إن وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 2 فيفري 1972 والمتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين .
وعلى الأمر المؤرخ في 12 افريل 1951 والمتعلق بإحداث نظام الحيطة الاجتماعية الفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته .
وعلى الأمر عدد 91 لسنة