Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2002-54 du 11 juin 2002, relative aux laboratoires d’analyses médicales,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie, telle que modifiée et complétée par la loi
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 54 لسنة 2002 المؤرخ في 11 جوان 2002 المتعلق بمخابر التحاليل الطبية،
وعلى القـانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2