Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المنظم للمواد السمية،
وعلى القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 75 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992،
وعلى القـانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985