Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 19 juillet 2005, fixant la liste des établissements sanitaires à vocation universitaire, des hôpitaux ré
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 19 جويلية 2005 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية والمستشفيات الجهوية والمستشفيات المحلية ومجامع الصحة الأساسية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة العمومية.
قرر ما يلي :