Modifié par :
- Arrêté du ministre de la santé publique du 11 novembre 2009
Le ministre de la santé publique ;
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, réglementant les substances vénéneuses ;
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions phar
نقح بـ :
- قرار من وزير الصحة العمومية المؤرخ في 11 نوفمبر 2009
ان وزيرة الصحة العمومية .
بعد اطلاعه على القــانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 ، المنظم للمواد السمية
وعلى القــانون عدد 55 لسنة 1973 ، المؤرخ في 3 اوت 1973 ، المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية
وعلى القــانون عدد 91 لسنة 1985 ، الم