Le ministre de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu le décret n° 2000-2391 du 17 octobre 2000, fixant le cadre général des études et les conditions d'obtention du diplôme national de technicien supérieur de
إن وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2391 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على الشهادة الوطنية لفني سام للصحة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1718 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 ا