Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et de l'agence tunisienne de la formation professionnelle et notamment son article 3,
Vu la loi n° 2008-
إن وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 2