Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l’énergie et notamment son article 6,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’in
إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى القرار المؤرخ في 4 ديسمبر 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسا