Le ministre de l’équipement et de l’habitat,
Vu la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l’année 1999 et notamment ses articles 47 et 48,
Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat en date du 7 septembre 1999, portant approb
إن وزير التجهيز والإسكان،
بعد الإطلاع على القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 و خاصة الفصلين 47 و48 منه ،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 7 سبتمبر 1999 والخاص بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بمشاريع بناء المساكن العمودية الجماعية ذات الطابع الاجتماعي أو الإقتصادي ال