Modifié par :
- Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 17 avril 2007
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974,
نقح بـ :
- قرار من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 أفريل 2007
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الأمر عـــــــدد 93 لسنــــــــة 1974 المــــــؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز والمتمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 14