Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise de l'énergie,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements,
Vu le décret n° 87-50 du
إن وزير البيئة والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 62 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويلية 1990 المتعلق بالتحكم في الطاقة،
وعلى القــانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمــر عدد 50 لسنة 1987 المؤرخ في 13 جانفي 1987 المتعلق بإحداث نظام المراقبة الإجبارية والدورية لاستعمال الطا