Modifié par :
- Arrêté du ministre des finances du 16 juin 2016
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organi
نقح بـ
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 جوان 2016
إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى الأمر عدد 2128 لسن