Modifié par :
- Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par intérim du 12 mars 2021
Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole et
نقح بـ :
- قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة المؤرخ في 12 مارس 2021
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 المتعلق بإحداث مراكز فنية في القطاع الفلاحي وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 2243 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بال