Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001 portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêc
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 والمنقحة والمتممة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وبالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وخاصة الفصل 210 من هذه المجلة،
وعلى الأم