Le ministre de l'agriculture,
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 tel que modifié et complété par la loi n° 87-35 du 6 juillet 1987 et la loi n° 88-94 du 2 août 1988 et notamment les articles 105 et 106 dudit code,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982
إن وزير الفلاحة
بعد الإطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ 31 مارس 1975 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالقـانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 وبالقـانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وخاصة الفصلين 105 و 106 من المجلة المذكورة
وعلى القـانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق