Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-71 du 21
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 وا