Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création de l'agence des ports et des installations de pêche,
Vu la loi n° 2002-47 du 14 mai 2002, relative aux ports de pêche et notamment son article 2,
Vu le décret n&
إن وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 المتعلق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2002 المتعلق بموانئ الصيد البحري وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 2110 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري وا