Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999,
Vu l'arrêté d
إن وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخا