Le ministre de l'économie nationale ;
Vu la loi n° 91-45 du 1er juillet 1991 relative aux produits pétroliers ;
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1968 fixant les prix des carburants notamment son artic
إن وزير الاقتصاد الوطني
بعد الاطلاع على القـانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ غرة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط،
وعلى القـانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 و المتعلق بالمنافسة والاسعار.
وعلى القرار المؤرخ في 9 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط أسعار الوقود وخاصة الفصل الرابع منه.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول