Les ministres des finances et du transport,
Vu le décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière,
Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant création de l'office des ports nationaux tunisiens, telle qu'elle a été modifiée par
إن وزيري المالية والنقل،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع القمرقي،
وعلى القــانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية التونسية كما وقع تنقيحه بالقــانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972،
وعلى القــانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المت