Les ministres des affaires sociales et des finances,
Vu la loi n° 94-114 du 31 octobre 1994, relative à la protection des personnes âgées et notamment son article 12,
Vu le décret n° 96-1017 du 27 mai 1996, fixant les conditions d'hébergement dans les établissements de protection des person
بعد الإطلاع على القانون عدد 114 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 المتعلق بحماية المسنين وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط شروط الايواء بمؤسسات رعاية المسنين وخاصة الفصل 4 منه ،
وعلى الأمر عدد 1766 لسنة 1996 المؤرخ في 30 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط شروط إحداث المؤسسات الخاصة لرعاية المسنين وطرق