La ministre des finances et le président de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la loi n° 93-8 du 1er février 1993, portant création d
إن وزيرة المالية ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرّخ في غرّة فيفري 1993 المتعلّق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرّخ في