La ministre des finances et le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, telle que complétée par la loi n° 2013-34 du 21 septembre 2013,
Vu la loi n° 97-88 du 29 d&e
إن وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري كما تم إتمامه بالقانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وخاصة الفصل 65 م