La ministre des finances et la ministre de l'environnement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, relative à la promulgation du code des eaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,
Vu la loi n°
إن وزيرة المالية ووزيرة البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير كما تم تنقيحه بالقانون عد