La ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2017-6 du 6 février 2017, notamment article 3 (nouveau)
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 6 فيفري 2017 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قررت ما يلي:
الفصل الأول
يجرى ابتداء من غرة نوفمبر 2025 بواسطة المسح العقاري الإ