La Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée,
Vu la loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي تمّمته ونقّحته،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1