La Cheffe du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie,
Vu la Constitution,
Vu le code des collectivités locales promulgué par la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,
Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagemen
إن رئيسة الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 ،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى الق