Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, du ministre de la santé publique, du ministre de l’éducation et de la formation et du ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant
إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية ووزير التربية والتكوين ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتع